السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

198

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

بينما ذهب آخرون إلى أنّه يسجد سجدتي السهو بعدد الأسباب اتحد جنس السبب أو اختلف ، وهو مذهب بعض الإماميّة . هذا وقد فصّل بعض الإماميّة فقال : بأنّه إذا اتحد السبب فإنّه تتداخل الأسباب فيجب عليه أن يسجد سجدتي السهو مرّة واحدة ، وأمّا إذا اختلفت الأسباب وجب عليه أن يسجد سجدتي لكلّ سبب « 1 » . وتفصيل ذلك يأتي في محلّه . ( انظر : سجود السهو ) 4 - اتحاد السبب في الكفَّارات : اختلف الفقهاء في أنّ المكلَّف إذا فعل ما يوجب كفّارةً من الكفّارات - سواء كانت كفّارة الإفطار في شهر رمضان أو كفّارة فعْل إحدى محظورات الحجّ أو غير ذلك - وكان السبب في ذلك متحداً - بأن أكل مثلًا في نهار شهر رمضان مرّتين أو لبس المخيط في إحرام الحجّ مرّتين - فهل تجب عليه كفّارة واحدة في ذلك أم تتكرّر عليه الكفّارة بعدد موجبها « 2 » ؟ فيه تفصيل يُبحث في محلّه . ( انظر : كفّارة ) 5 - اتحاد السبب في الحدود : ذكر الفقهاء في باب الحدود أنّه لو تكرّر سبب الحدّ وموجبه وكان متحداً ؛ بأن زنى أو شرب أو سرق مراراً فإنّه يحدّ حداً واحد ، وأمّا لو زنى وشرب وسرق فإنّه يقام عليه لكلّ سبب حدّه الخاصّ به ، وذلك لاختلاف الجنس « 3 » . وفيه تفصيل واختلاف يُبحث في محلّه . ( انظر : حدّ )

--> ( 1 ) ذكرى الشيعة 4 : 90 - 91 . مستند الشيعة 7 : 247 - 248 . جواهر الكلام 12 : 444 . رد المحتار 1 : 497 . مواهب الجليل 2 : 15 . شرح المنهاج 1 : 204 . المغني 2 : 39 - 40 . ( 2 ) المبسوط ( للطوسي ) 1 : 274 . تذكرة الفقهاء 6 : 86 . مستند الشيعة 13 : 300 . المبسوط ( للسرخسي ) 3 : 74 . بداية المجتهد 1 : 306 . المجموع 6 : 337 . و 7 : 379 . المغني 3 : 73 ، ط دار الفكر . حاشية ابن عابدين 2 : 603 ، ط دار الفكر . الأشباه والنظائر ( لابن نجيم ) : 113 . ( 3 ) الخلاف 5 : 469 . المبسوط ( للطوسي ) 8 : 54 . شرائع الإسلام 4 : 176 . التحرير 5 : 407 . رياض المسائل 13 : 19 ، 27 . مباني تكملة المنهاج 1 : 212 ، 261 . الأشباه والنظائر ( لابن نجيم ) : 113 . الأشباه والنظائر ( للسيوطي ) : 242 - 243 . المنثور في القواعد 1 : 156 . مغني المحتاج 4 : 184 . الفتاوى الهندية 2 : 187 .